مرسوم رئاسي رقم 14-112

مرسوم رئاسي رقم 14-112 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث فرع وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 14-112
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.