مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- مخنز دهان بطاش، المولود في 23 ديسمبر سنة 1969 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 528 وعقد الزواج رقم 580 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1994 بغليزان (ولاية غليزان)، وأولاده القصر: * حمزة، المولود في 2 يناير سنة 1997 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 31، * بلال، المولود في 2 سبتمبر سنة 2000 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3074، 26 مارس سنة 2014 م N1 = ع دد الزبائن الموصولين في السنة x ( الأجل المتوسط المسجل - 15 يوما .) يكون مبلغ العقوبة المالية 000 38 دج x )N1( / ."15 حرر بالجزائر في 16 مارس سنة 2014 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة : الرئيس المدير العام أزواو مهمل رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري فرديّة * فاطمة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2001 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 4689، * إسلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 6031، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد بطاش، براشد حمزة، براشد بلال، براشد فاطمة، براشد إسلام.
- نعجة صلاح الدين، المولود في 17 مارس سنة 1989 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 163/89، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار صلاح الدين.
- غار لفعة رابح، المولود في 20 نوفمبر سنة 1967 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 606 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1993 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر: * حسام، المولود في 21 مارس سنة 1995 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 520، * لمياء، المولودة في 8 مايو سنة 1998 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 715، * منير، المولود في 6 نوفمبر سنة 2003 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 328، * نوال، المولودة في 2 فبراير سنة 2000 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 03، * عبد الحق، المولود في 6 يوليو سنة 2009 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1003، ويدعون من الآن فصاعدا: أيوب رابح، أيوب حسام، أيوب لمياء، أيوب منير، أيوب نوال، أيوب عبد الحق.
- نملة عبد الحميد، المولود في 2 أبريل سنة 1954 بالبابور (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 183 وعقد 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م الزواج رقم 303 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 بحسين داي (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة: * ياسمين، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1997 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4258، ويدعيان من الآن فصاعدا: موهوب عبد الحميد، موهوب ياسمين.
- نملة حكيم، المولود في 31 مايو سنة 1986 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1715، ويدعى من الآن فصاعدا: موهوب حكيم.
- نملة مريم، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1987 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03004 وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2013 بالمقرية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
موهوب مريم.
- نملة رفيق، المولود في 2 غشت سنة 1992 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3344، ويدعى من الآن فصاعدا: موهوب رفيق.
- نملة فضيلة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9088 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 29 يناير سنة 1985 بزرالدة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
موهوب فضيلة.
- نملة غنية، المولودة في 20 فبراير سنة 1964 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1532 وعقد الزواج رقم 427 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1992 بالحراش (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
موهوب غنية.
- نملة مراد، المولود في 10 مارس سنة 1966 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2187 وعقد الزواج رقم 581 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1997 بحسين داي (ولاية الجزائر) وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بحسين داي (ولاية الجزائر) وولداه القاصران: * مهدي، المولود في 13 غشت سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3012، * أكرم، المولود في 2 سبتمبر سنة 2006 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5106، ويدعون من الآن فصاعدا: موهوب مراد، موهوب مهدي، موهوب أكرم.
- نملة دليلة، المولودة في 27 يوليو سنة 1969 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1877 وعقد الزواج رقم 288 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1997 بباش جراح (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
موهوب دليلة.
- بوعتروس أحمد، المولود في 27 يناير سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 938، * صلاح الدين، المولود في 15 مارس سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 400، ويدعون من الآن فصاعدا: جيلالي أحمد، جيلالي عبد القادر، جيلالي صلاح الدين.
- بوعتروس علي، المولود في 2 يونيو سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1026 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي علي.
- بوعتروس عبد الرزاق، المولود في 4 يناير سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 40، ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي عبد الرزاق.
- بوعتروس خيرة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1814 وتدعى من الآن فصاعدا: جيلالي خيرة.
- بوعتروس محمد، المولود في 31 مايو سنة 1993 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي محمد.
- قطيطشة محمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بابن زياد(ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 222 وعقد الزواج رقم 482 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 2001 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر: * وسيم، المولود في 17 ديسمبر سنة 2002 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 15388، * مايا ياسمين، المولودة في 7 يونيو سنة 2006 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9002، * باهية سرين، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2008 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5315، ويدع ون من الآن ف صاعدا : بن سماعيل محمد، بن سماعيل وسيم، بن سماعيل مايا ياسمين، بن سماعيل باهية سرين.
- قطيطشة صلاح الدين، المولود في 4 يوليو سنة 1967 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 4700 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وأولاده القصر: * نزار باي، المولود في 7 أكتوبر سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18295، * مروان وائل، المولود في 26 ديسمبر سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 25220، * سحر يارا، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22128، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل صلاح الدين، بن سماعيل نزار باي، بن سماعيل مروان وائل، بن سماعيل سحر يارا.
- قطيطشة إبراهيم، المولود في 8 مارس سنة 1969 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 250 وعقد الزواج رقم 5397 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران: * أنيس، المولود في 14 فبراير سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2421، * لجين، المولودة في 25 غشت سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17160، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل ابراهيم، بن سماعيل أنيس، بن سماعيل لجين.
- قطيطشة هشام، المولود في 13 ديسمبر سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14691 وعقد الزواج رقم 3335 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر: * زكريا، المولود في 12 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9591، * سلمى، المولودة في 16 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11274، * مريم، المولودة في 11 يونيو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11624، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعيل هش ام، بن سماعيل زكريا، بن سماعيل سلمى، بن سماعيل مريم.
- حلوفة كريمة، المولودة في 27 يناير سنة 1979 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1999 ببوغزول (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب كريمة.
- حلوفة علي، المولود في 11 مارس سنة 1981 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 639 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2010 بمجبر (ولاية المدية) وولده القاصر: * باسل هيثم، المولود في 15 يونيو سنة 2012 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1536، ويدعيان من الآن فصاعدا: حبيب علي، حبيب باسل هيثم.
- حلوفة عقيلة، المولودة في 20 فبراير سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 466 وعقد الزواج رقم 008 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 2009 بمجبر(ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا:
حبيب عقيلة.
- حلوفة كمال، المولود في 28 مارس سنة 1989 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 624 ويدعى من الآن فصاعدا: حبيب كمال.
- حلوفة حنان، المولودة في 26 فبراير سنة 1991 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 472 وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب حنان. 26 مارس سنة 2014 م
- حلوفة عائشة، المولودة في 5 مايو سنة 1958 بمفتاحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 604 المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1978 بالمدية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: حبيب عائشة.
- بعرة سمير، المولود في 25 غشت سنة 1984 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 853 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي سمير.
- بعرة عادل، المولود في 2 يوليو سنة 1986 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 402 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عادل.
- بعرة بن عزوز، المولود في 29 ديسمبر سنة 1989 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 865 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي بن عزوز.
- بعرة فاطمة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1991 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 925 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي فاطمة.
- قراروبي لقواس نادية، المولودة في 8 يناير سنة 1969 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1993 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي لقواس نادية.
- قراروبي لقواس نور الدين، المولود في 19 فبراير سنة 1970 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1994 بتيبازة (ولاية تيبازة) وأولاده القصر: * هناء، المولودة في 7 مايو سنة 1996 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 131، * إلياس، المولود في 13 مارس سنة 2001 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 56، * بلال، المولود في 22 مارس سنة 2008 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 31، * فريال ياسمين، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 34، وي دعون من الآن ف ص اع دا : خ روبي ل قواس نور الدين، خروبي لقواس هناء، خروبي لقواس إلياس، خروبي لقواس بلال، خروبي لقواس فريال ياسمين.
- قراروبي لقواس باية، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1971 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 683 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2010 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا:
خروبي لقواس باية.
- قراروبي لقواس حميدة، المولودة في 30 يوليو سنة 1974 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 842 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1999 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي لقواس حميدة. 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م
- قراروبي لقواس عبد العزيز، المولود في 3 نوفمبر سنة 1977 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1919 وي دعى من الآن فصاعدا : خروبي لقواس عبد العزيز.
- خماجة عيسى، المولود في أول فبراير سنة 1939 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0220 وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا:
شريف عيسى.
- خماجة بوبكر، المولود في 29 أبريل سنة 1965 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1943 وعقد الزواج رقم 307 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1996 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا:
شريف بوبكر.
- خماجة ميلود، المولود في 22 يونيو سنة 1967 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2570، وعقد الزواج رقم 511 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1994 بسطيف (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا:
شريف ميلود.
- خماجة عبد العزيز، المولود في 16 يوليو سنة 1971 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3386 وعقد الزواج رقم 2169 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا:
شريف عبد العزيز.
- خماجة سعيدة، المولودة في 18 يناير سنة 1974 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 355، وعقد الزواج رقم 756 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف سعيدة.
- خماجة عبد السلام، المولود في 7 يناير سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 163 وعقد الزواج رقم 748 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا:
شريف عبد السلام.
- خماجة فوزية، المولودة في 5 أبريل سنة 1978 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2200 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فوزية.
- خماجة حياة، المولودة في 8 يوليو سنة 1980 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4399 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف حياة.
- خماجة زينب، المولودة في 10 فبراير سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1120 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف زينب.
- خماجة عباس، المولود في 7 مارس سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1607 ويدعى من الآن فصاعدا: شريف عباس.
- خماجة مهدي، المولود في 9 أبريل سنة 1989 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2016 ويدعى من الآن فصاعدا: شريف مهدي.
- خماجة فطيمة الزهرة، المولودة في 4 مارس سنة 1991 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1445 وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فطيمة الزهرة.
- خماجة فطيمة، المولودة سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1941 شهادة الميلاد رقم 0696 وعقد الزواج رقم 0043 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1954 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة.
- خماجة عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1936 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 0063 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز عائشة.
- خماجة العياشي، المولود سنة 1955 بحكم صادر بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 بالحجار(ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 0101 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1983 بالجزار(ولاية باتنة) وولده القاصر: * صهيب، المولود في 11 مايو سنة 1998 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 524، ويدعيان من الآن فصاعدا: درواز العياشي، درواز صهيب.
- خماجة مسعودة، المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 0025 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1978 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز مسعودة.
- خماجة كلثوم، المولودة سنة 1959 بحكم صادر بتاريخ 27 يوليو سنة 1961 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0161 وعقد الزواج رقم 0045 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز كلثوم.
- خماجة دليلة، المولودة سنة 1962 بحكم صادر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1986 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0377 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1987 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز دليلة.
- خماجة عصام، المولود في 12 غشت سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2071 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز عصام.
- خماجة فطيمة الزهراء، المولودة في 5 فبراير سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0391 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة الزهراء.
- خماجة ناريمان، المولودة في أول ديسمبر سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3533 وعقد الزواج رقم 504 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2011 بسيدي عمار (ولاية عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
درواز ناريمان.
- خماجة شرف الدين، المولود في 25 يناير سنة 1992 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00580 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز شرف الدين.
- خماجة حنان، المولودة في 31 غشت سنة 1993 بالحجار(ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 513 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حنان.
- سيرسير فاطمة، المولودة سنة 1949 برقان (ولاي ة أدرار) ش هادة الم يلاد رقم 9756 وعقد الزواج رقم 23/79 المحرر بتاريخ 22 يناير سنة 1979 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- س ي رسير محمد، المولود سنة 1955 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9757 ويدعى من الآن فصاعدا: حريزي محمد.
- سيرسير عائشة، المولودة سنة 1958 برقان (ولاية أدرار) ش هادة الم يلاد رقم 9758 وعقد الزواج رقم 19 ال م حرر ب تاريخ 11 يونيو سنة 1974 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي عائشة.
- سيرسير سالمي، المولود سنة 1960 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9759 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1987 برقان (ولاية أدرار) وأولاده القصر: * حنان، المولودة في 15 أبريل سنة 1995 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 260، * امحمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1998 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 488، * سميحة، المولودة في 25 مارس سنة 2003 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 131، * صفاء، المولودة في 13 فبراير سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 445، * مروة، المولودة في 13 فبراير سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 446، ويدعون من الآن فصاعدا: حريزي سالمي، حريزي حنان، حريزي امحمد، حريزي سميحة، حريزي صفاء، حريزي مروة.
- سيرسير عبد العزيز، المولود في 30 سبتمبر سنة 1993 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 463 ويدعى من الآن فصاعدا: حريزي عبد العزيز.
- سيرسير مبيريكة، المولودة سنة 1964 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9760 وعقد الزواج رقم 26 مارس سنة 2014 م 141 المحرر بتاريخ 22 س بت م بر سنة 1984 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي مبيريكة.
- س ي رس ي ر أحمد، المولود سنة 1967 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 9761 وعقد الزواج رقم 15 ال م ح رر ب ت اريخ 25 أب ريل سنة 1996 برقان (ولاية أدرار) وأولاده القصر: * أمال، المولودة في 17 مارس سنة 1997 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 161/97، * كريمة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1998 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 392/98، * أسماء، المولودة في 22 مارس سنة 2004 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 211/04، * سهيلة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 2006 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1580/06، * محمد الأمين، المولود في 22 فبراير سنة 2010 برقان (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 106/10، ويدعون من الآن فصاعدا: حريزي أحمد، حريزي أمال، حريزي كريمة، حريزي أسماء، حريزي سهيلة، حريزي محمد الأمين.
- سيرسير الزهرة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1969 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1993 برقان (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا:
حريزي الزهرة.
- سيرسير أم الخير، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1974 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 301 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي أم الخير.
- سيرسير فاطمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1989 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 354 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي فاطمة.
- سيرسير شريفة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1991 بتاوريرت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 584 وتدعى من الآن فصاعدا: حريزي شريفة.
- فار بشير، المولود في 3 نوفمبر سنة 1975 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2666 وعقد الزواج رقم 886 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بتيارت (ولاية تيارت)، وابنته القاصرة: * وداد، المولودة في 25 مايو سنة 2010 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 3361، ويدعيان من الآن فصاعدا: فارس بشير، فارس وداد.
- قرد التيجاني، المولود في 20 سبتمبر سنة 1965 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 611 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 15 فبراير سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي)، وأولاده القصر: 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م * محمد العايش، المولود في 26 يناير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00093، * علاء الدين، المولود في 13 فبراير سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00200، * شيماء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00459، * روضة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00550، * وفاء، المولودة في 13 غشت سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00537، * إكرام، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00773، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد التيجاني، الحاج أحمد محمد العايش، الحاج أحمد علاء الدين، الحاج أحمد شيماء، الحاج أحمد روضة، الحاج أحمد وفاء، الحاج احمد إكرام.
- مخنن توفيق، المولود في 19 يونيو سنة 1965 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * إبراهيم الياس، المولود في 30 يناير سنة 1997 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 348، * جهينة ملاك، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2665، ويدعون من الآن فصاعدا: ب ن هاني توفيق، بن هاني إبراهيم الياس، بن هاني جهينة ملاك.
- مخنن محمد صهيب، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2904، ويدعى من الآن فصاعدا: بن هاني محمد صهيب.
- مخنن عبد الرزاق، المولود في 24 مارس سنة 1967 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 331 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * حليمة السعدية، المولودة في 20 يونيو سنة 1996 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1654، * وسام الدين، المولود في 6 يوليو سنة 1997 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1728، * أيمن، المولود في أول أكتوبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2865، * وفاء، المولودة في 3 يوليو سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2795، ويدعون من الآن فصاعدا: بن هاني عبد الرزاق، بن هاني حليم ة السعدي ة، بن هاني وسام الدين، بن هاني أيمن، بن هاني وفاء.
- مخنن محمد الطاهر، المولود في 11 يوليو سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2172 وعقد الزواج رقم 677 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وابنته القاصرة: * لجين آمنة، المولودة في 8 يوليو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2639، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن هاني محمد الطاهر، بن هاني لجين آمنة.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.