مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.