مقرر رقم 98-05 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت 22 سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " منى بنك " شركة أسهم ، بصفتها مؤسسة مالية.
يوجد المقر الاجتماعي ل " منى بنك " شركة أسهم، بشارع بوجلال أحمد رقم 22 حي المجاهدين وهران.
يخصص لهذا الشركة رأس مال اجتماعي قدره مائتان وستون مليون ( 260.000.000 ) دينار جزائري.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه ه
المادة 2
فتح المادةيمكن " منى بنك " شركة أسهم، تطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن يقوم بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من المؤسسة المالية، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.