مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة الفلاحية في ولاية بشار . 17 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 17 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.