مقرر رقم 98-04 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " الخليفة بنك " شركة أسهم، بصفتها بنكا .
يوجد المقر الاجتماعي ل " الخليفة بنك " شركة أسهم، بحي ابن حدادي سعيد ، رقم 61 - الشراقة - محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم " الخليفة بنك شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم وبلاغات 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998.
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.