مرسوم رئاسي رقم 96-362 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني الأمانة العامة للحكومة"، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني "الأمانة العامة للحكومة " ، وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.