مرسوم رئاسي رقم 96-361 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه تنظيمية ألف دينار ( 195.800.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 1995.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 96-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.