مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.