مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق بوزارة البريد والمواصلات 14 أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.