مرسوم رئاسي رقم 96-364 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (49.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (49.280.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
العمل 900.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 400.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 - الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 580.000 مجموع القسم الثاني 580.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 3.280.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 3.280.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 الم المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم النفقات الملغاة (دج) السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 3.500.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ......
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.