قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر ملة النسخة الأصلية 30 € 50 ga النسخة الاصلية وترجمتها 70-70 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 405 ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج د د و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تقنيات الارسال الهاتف : 17 15-18-66 الى 17 حج 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العديد للسني السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . اتفاقات دولية
- أمر رقم 75-53 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 يوليو سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون فهرس قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام، مدير ميناء جيجل 887 الموافق 24 في البريد وزارة الداخلية والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في II ربيع الأول عام 1395 الشعبية وحكومة جمهورية مالى والموقع بيماكو في 28 مارس الموافق 24 مارس سنة 1975 تتضمن انشاء فروع متخصصة في 1975 سنة مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة . 886 مراكز التكوين الاداري 887 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 ربيع الاول و 18 جمادى الاولى عام يوليو سنة 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 و 30 مايو سنة 1975 تتضمن 887 | تحويل مكاتب للتوثيق . 889
886 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 26 مايو | سنة 1975 يتضمن الغاء واحداث مكاتب للتوثيق • 890 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل مدافع قضائي .. 890 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد أماكن الاقامة في كل معهد للعلوم الطبية. 890 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية . 891 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه سنة 1975 يتضمن فتح قسم « السياسة والعلاقات الدولية » للحصول على شهادة العلوم السياسية. 891 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10
- يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز للابحاث الاقتصادية المطبقة … - 891 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة
- 1975 يتضمن انشاء معهد اقتصاد المكتبة وعلم الوثائق بجامعة الجزائر . 892 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1395 الموافق 31 يوليو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكمياوية والبتروكيماوية . $92 $ اتفاقات دولية. امر رقم 75 53 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 |
- يوليو سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في البريد والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى والموقع بيماكو في 28 مارس 1975 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون فى البريد والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي والموقع بيماكو في 28 مارس سنة 1975 ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون فى البريد والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي والموقع بيماكو في 28 مارس سنة 1975، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 هواري بومدين
الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 مراسيم ، قرارات، مقررات : وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975، تنهى مهام السيد محمد بن يعقوب، بوصفه مديرا لميناء عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى .. قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء جيجل
- بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975، تنهى مهام السيد بدر الدين الحسن بن عبيد بوصفه مديرا لميناء جيجل المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية 1 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 تتضمن انشاء فروع متخصصة في مراكز التكوين الاداري
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الادارى الفروع التالية :
- مفتشو المالية ، مراقبو الخزينة ،
- مفتشو الخزينة مراقبو الجمارك ، مفتشو الجمارك ، مراقبو الضرائب ، مفتشو الضرائب .. مراقبو أملاك الدولة . مفتشو أملاك الدولة ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي ان وزير الداخلية، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان : نواب المقتصدين ،
- أعوان المصالح الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ،
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان : مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية ،
- مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان : ملحقو الادارة الاستشفائية ، كتاب الادارة الاستشفائية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان : مفتشو البريد والمواصلات ،
- مراقبو البريد والمواصلات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس 1975 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان : نواب المقتصدين .
- مساعدو المصالح الاقتصادية • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 , وزير التعليم الاصلى والشؤون عن وزير الداخلية الدينية وبتفويض منه مولود قاسم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ،
الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان : : ملحقو الشؤون الخارجية ، الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية . وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة العمومية عمر غربي عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الإداري، الفرع التالي : مفتشو النقل . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الادارى الفرعان | التاليان : مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس 1975 . وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى .. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان : نواب المقتصدين ، أعوان المصالح الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 . عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 ربيع الاول و 18 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 و 30 مايو سنة 1975 تتضمن تحويل مكاتب للتوثيق بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 ، يحول مكتب التوثيق الكائن بمدينة الجزائر نهج الحرية رقم 6 الى مقر محكمة باب الواد نهج مونتين رقم 2 .
890 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 ، يحول مكتب التوثيق الذي يوجد مقره للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه تحول مكاتب التوثيق الموجودة ببنى يزقن وبريان والقرارة الى مكاتب ملحقة بالمكتب الرئيسي بغرداية وتبقى في بوهران ، شارع الامير عبد القادر رقم 7 الى محل غرفة الموثقين | مراكزها مع مستخدميها .. سابقا منحدر فالي رقم 18 • بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 ، تحول مكاتب التوثيق الثلاثة الكائنة بالجزائر العاصمة ، نهج مراد ديدوش رقم 22 ونهج حاج عمر رقم 17 ونهج شايب أحمد رقم 3 مع محفوظاتها الى مقر محكمة سيدي محمد نهج سويداني عبد القادر لتشكل هناك مكتبا موحدا • ويتعين على المسؤول عن المكتب المحدث بمقر المحكمة المذكورة ان يتسلم محفوظات المكاتب الثلاثة المحولة ويتولى حفظها تحت مسؤوليته الكاملة ويحق له ان يسلم نسخا بصيغة التنفيذ أو بدونها من الاصول المودعة بمكتبه ويتسلم ويضع بحسابه المفتوح بالخزينة الجزائرية المبالغ المودعة باسم موثقى المكاتب المحولة . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 ، يحول مكتب التوثيق الكائن بالجزائر العاصمة نهج عبان رمضان رقم 7 الى مقر الفرع الاجتماعي سابقا لمحكمة الجزائر نهج نيقريي بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975، يحول مكتب التوثيق الكائن بالجزائر العاصمة نهج الحرية رقم 2 الى مقر محكمة حسين داى • بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 ، يحول مكتب التوثيق الكائن بحجوط نهج المستشفى رقم 62 الى مقر محكمة حجوط . قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 26 مايو سنة 1975 يتضمن الغاء واحداث مكاتب للتوثيق بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 26 مايو سنة 1975، يلغى مكتبا التوثيق بغرداية. يحدث بمقر محكمة غرداية مكتب رئيسى للتوثيق يشمل دائرة اختصاص تلك المحكمة . تنقل محفوظات مكتبى التوثيق الملغيين الى المكتب الرئيسي المحدث .. يتعين على المسؤول عن هذا المكتب أن يتسلم محفوظات | المكتبين الملغيين ويتولى حفظها تحت مسؤوليته الكاملة ويحق للموثق الذي وضعت بمكتبه تلك المحفوظات ان يسلم نسخا بصيغة التنفيذ أو بدونها من الاصول المودعة بمكتبه . قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو سنة 1975 ، ينقل السيد ميلود بن فغول، المدافع القضائي بالحراش ، بنفس الصفة الى باب الوادي (الجزائر). وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد أماكن الاقامة حسب معاهد العلوم الطبية :
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، وبناء على محضر جلسة اللجنة الوطنية الاستشفائية- الجامعية بتاريخ 13 مايو سنة 1975 ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ان الاماكن المفتوحة للاقامة حسب كل معهد من معاهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1975 تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 • وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى
الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الملحق عدد الأماكن المفتوحة للاقامة حسب الاختصاص وحسب معاهد العلوم الطبية عدد الأماكن المفتوحة للاقامة تسمية الاختصاصات حسب الاختصاص وحسب معاهد العلوم الطبية الطب قسنطينة وهران الجزائر
- جراحة عامة 15 5 3 طب باطني 9 2 علم أمراض النساء الولادية 9 4 طب العيون . 9 I مبحث الاذن والأنف والحنجرة 9 امراض الاطفال 9 4
- الأمراض النفسية 3 3 3
- امراض القلب 3 امراض الجلد 3 I امراض الغدد الصم 3
- مبحث المعدة والامعاء 3
- مبحث الدم 3 2 الامراض المعدية 3 2 I
- جراحة الاعصاب 3 2
- مبحث الاعصاب 3 I I مبحث الرئة السل 3 I مبحث داء المفاصيل 3
- التشريح المرضى لا توجد لا توجد I
- الطب الاجتماعي لا توجد لا توجد I
- البيولوجيا السريرية لا توجد لا توجد I
- بيولوجيا - علم الاجنة لا توجد لا توجد I
- كيمياء حيوية لا توجد I
- فيزيولوجيا لا توجيد لا توجد I
- بيوفيزياء لا توجد
- تشريح لا توجد
- مبحث الكليتين 2
- بكتريولوجيا I
- مبحث الطفيليات I الصيدلة
- بيولوجيا سريرية 20
- صيدلة صناعية لا توجد
- صيدلة لا توجد I جراحة الاسنان 30 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم علوم المنظمات » للحصول على شهادة العلوم السياسية- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
- بمقتضى المرسوم رقم 74-46 المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث وتنضيم الدروس للحصول على شهادة العلوم السياسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم » السياسة والعلاقات الدولية » للحصول على شهادة العلوم السياسية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 74-46 المؤرخ في 7 محرم عام. 1395 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث وتنظيم الدروس للحصول على شهادة العلوم السياسية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح قسم السياسة والعلاقات الدولية للحصول على شهادة العلوم السياسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤخ في 29 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث في الاقتصاد المطبق بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975، يعين السيد عبد اللطيف بن أشنهو مديرا لمركز الابحاث في الاقتصاد المطبق . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . محمد الصديق بن يحيى
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد اقتصاد المكتبة وعلم الوثائق بجامعة الجزائر
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليساس في اقتصاد المكتبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد الاقتصاد المكتبة وعلم الوثائق . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو | 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1395 الموافق 31 يوليو سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكمياوية والبترو كيماوية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قطى ، كمدير للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر قطى ، مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 . بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي