قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية . 891
المادة الأولى
فتح المادةيفتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.