قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1975 يتضمن فتح قسم « السياسة والعلاقات الدولية » للحصول على شهادة العلوم السياسية. 891
المادة الأولى
فتح المادةيفتح قسم السياسة والعلاقات الدولية للحصول على شهادة العلوم السياسية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤخ في 29 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث في الاقتصاد المطبق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.