قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل مدافع قضائي 890

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.