قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام، مدير ميناء جيجل 887 الموافق 24 في البريد وزارة الداخلية والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في II ربيع الأول عام 1395 الشعبية وحكومة جمهورية مالى والموقع بيماكو في 28 مارس الموافق 24 مارس سنة 1975 تتضمن انشاء فروع متخصصة في 1975 سنة مراسيم قرارات مقررات - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام، مدير ميناء جيجل 887 الموافق 24 في البريد وزارة الداخلية والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في II ربيع الأول عام 1395 الشعبية وحكومة جمهورية مالى والموقع بيماكو في 28 مارس الموافق 24 مارس سنة 1975 تتضمن انشاء فروع متخصصة في 1975 سنة مراسيم قرارات مقررات - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.