قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 26 مايو سنة 1975 يتضمن الغاء واحداث مكاتب للتوثيق • 890

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.