قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد أماكن الاقامة في كل معهد للعلوم الطبية. 890
المادة الأولى
فتح المادةان الاماكن المفتوحة للاقامة حسب كل معهد من معاهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1975 تحدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 • وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الملحق عدد الأماكن المفتوحة للاقامة حسب الاختصاص وحسب معاهد العلوم الطبية عدد الأماكن المفتوحة للاقامة تسمية الاختصاصات حسب الاختصاص وحسب معاهد العلوم الطبية الطب قسنطينة وهران الجزائر
- جراحة عامة 15 5 3 طب باطني 9 2 علم أمراض النساء الولادية 9 4 طب العيون . 9 I مبحث الاذن والأنف والحنجرة 9 امراض الاطفال 9 4
- الأمراض النفسية 3 3 3
- امراض القلب 3 امراض الجلد 3 I امراض الغدد الصم 3
- مبحث المعدة والامعاء 3
- مبحث الدم 3 2 الامراض المعدية 3 2 I
- جراحة الاعصاب 3 2
- مبحث الاعصاب 3 I I مبحث الرئة السل 3 I مبحث داء المفاصيل 3
- التشريح المرضى لا توجد لا توجد I
- الطب الاجتماعي لا توجد لا توجد I
- البيولوجيا السريرية لا توجد لا توجد I
- بيولوجيا - علم الاجنة لا توجد لا توجد I
- كيمياء حيوية لا توجد I
- فيزيولوجيا لا توجيد لا توجد I
- بيوفيزياء لا توجد
- تشريح لا توجد
- مبحث الكليتين 2
- بكتريولوجيا I
- مبحث الطفيليات I الصيدلة
- بيولوجيا سريرية 20
- صيدلة صناعية لا توجد
- صيدلة لا توجد I جراحة الاسنان 30
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.