أمر رقم 75-53 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 يوليو سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون فى البريد والمواصلات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي والموقع بيماكو في 28 مارس سنة 1975، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 هواري بومدين الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 مراسيم ، قرارات، مقررات :
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.