مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 415

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.