مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 418

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.