مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. 416
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. 416
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.