مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 418

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.