قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. 425

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.