مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار 10000000000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الباب 31-1 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (19000000000 دج يقيد في الباب 31 - - 65 اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي» من الميزانية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، | المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-289
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.