قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوي 1563
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصلات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوى كما يلى : 1 مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا اي 3074 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى : 14758 دينارا ) • -2 مكالمة شخصية :
الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : - 12 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58032 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 | فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية اى : 14058 دينارا) . 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1409 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 ..
عبد النور بكة كتابة الدولة للتجارة الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.