قرار

قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. 1244

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.