مرسوم تنفيذي رقم 90-250 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للثقافة. 1173
المادة 4
فتح المادةوبهذه الصفة فان المجلس مكلف على الخصوص بالمهام التالية :
القيام بالدراسات المتعلقة بتمويل الثقافة واقتراح العناصر الأساسية لسياسة مالية خاصة بالثقافة، مع مراعاة ضرورة ادخال الانسجام بين قواعد السوق والتجارة وضرورة دعم الثقافة
- تنسيق العمل بين المؤسسات المنتجة للفكر والمعرفة والعلوم والتقنيات للحث على العمل من أجل نشر الثقافة العلمية والتنمية بكل الأشكال والمنظمات والوسائل الملائمة ووضعها في متناول الجمهور وتحت تصرفه تشجيع البحث والعمل من خلال اتخاذ التدابير الملائمة على تجسيد نشر المعرفة والتراث العالميين ضمن | الاشكال الوطنية بحسب الاحتياجات الاجتماعية وعلى اتصال بإسهامات أمتنا وحضارتنا العربية الاسلامية في هذه المعرفة
- اقتراح سياسة لاحياء التراث الوطني المادي وغير
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى رئيس الحكومة مجلس | المادي وتنفيذها، والحفاظ على أشكال هذا التراث الاصلية وطني للثقافة، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويسمى في صلب النص : " المجلس " .
مع تشجيع الجهود والبحوث الرامية الى تحديث تعبيره وادخاله في الحياة اليومية، ويشجع المجلس على الخصوص كل الاعمال والجهود لاعطاء ذاكرتنا الجماعية سجلات ماضيها المجيد لا سيما تلك المتعلقة بالاكتشافات العلمية والتقنية والفلسفية التي عرفها مجالنا الحضاري
- وضع مخطط شامل لسياسة ثقافية تعنى بالطفولة والشباب، وتجعلها على علم بما يجري في العالم من اكتشافات علمية، وتمكنها من معايشة تلك الاكتشافات وممارستها بالأشكال والوسائل الملائمة ( الكتب ومراكز الاكتشافات والنوادي والمتاحف والمعارض المتنقلة واللعب ..... الخ ) وتكييفها مع واقعهم الثقافي وانتمائهم الحضاري، والسهر على أن يكون هذا العمل مرنا يسمح بمواكبة سرعة 1 الاكتشافات والتطور، ومسايرة تربية الذوق الجمالي والفني لدى الطفل
- اقتراح الاعمال التي ينبغي القيام بها على الصعيد الصناعي والحرفي لاعطاء العمل الثقافي وسائله وأدواته لوازمه وعتاده
- اقتراح الاعمال الكفيلة بتطوير صناعتنا الثقافية والسمو بها الى المستوى النوعي المطلوب وجعلها قادرة على تلبية احتياجات الشباب والمتعاملين الثقافيين وضع سياسة تنظيم وعمل خاصة بالمؤسسات الثقافية تكيفها مع المعطيات الجديدة للمجتمع، وتجعل منها منتجا حقيقيا للثقافة تربطه علاقات جديدة مع المبدعين والفنانين والمنشطين على أساس دفتر شروط وميزانية خاصة بالبرامج تعميم عمليات ميزانية البرامج مع الجمعيات والاشخاص
- اقتراح تدابير تشجيعية للابداع ونشر التحف الفنية والفكرية وادماجها في المحيط السكني والاطار الحضري
- تحديد الأولويات السنوية والمتعددة السنوات للفصل في المسائل المالية والاستثمار والتكوين
- تحديد الخطوط العريضة للمساعدات المالية ... المخصصة للعمل الثقافي الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والمتعاملون والجمعيات وتحديد طرق المراقبة لتحقيق الشفافية في توزيع الاعتمادات المالية
- تحديد سياسة للتعاون في مجال التبادل الثقافي الدولي لا سيما مع البلدان العربية والمغاربية
- دراسة طرق ووسائل تمويل المشاريع الثقافية الكبرى ( ترميم البنايات التاريخية - وحفظ الآثار.... الخ ) من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة ومن خلال المساهمات الفردية والهيئات الدولية العمل على استعادة التراث الثقافي والفني الذي ما يزال بالخارج وذلك بانتهاج الطرق والوسائل الملائمة،
- وضع سياسة شاملة للتكوين الثقافي والفني في | المنظومة التربوية والجامعية والمعاهد المتخصصة، قصد تزويد الانسان بتكوين على الصعيد النظري والتطبيقي.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس من :
- الرئيس، يعينه رئيس الحكومة
- ثلاثة أعضاء ( 3 ) ينتقون من المؤسسات الثقافية التابعة للدولة
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجمعيات الثقافية
- خمسة ( 5 ) أعضاء ينتقون من المبدعين
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ينتقون من الجامعات والبحث العلمي، ويعين أعضاء المجلس بعد استشارة الشخصيات الأكثر تمثيلا على مستوى الاسرة الثقافية العلمية.
المادة 6
فتح المادةيعين الرئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بمرسوم مع قابلية التجديد بالاشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويعرضه على رئيس الحكومة للمصادقة عليه. 1
المادة 9
فتح المادةيتقيد أعضاء المجلس بالسر المهني المتعلق بالاعمال والوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظائف التي يشغلونها.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس سنويا تقريرا شاملا عن وضعية قطاعي الثقافة والفنون وعن النشاطات التي قام بها، ويعرضه على رئيس الحكومة الذي يقوم بنشره.
المادة 11
فتح المادةينشىء المجلس لجانا وظيفية ومتخصصه عند الاقتضاء ويتم تحديد قائمتها وتسميتها ومهامها في النظام الداخلي للمجلس.
تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الثقافة والفنون قصد اقتراح البرامج والمشاريع الثقافية ووسائل انجازها على المجلس.
ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس.
ويمكن المجلس أن ينشىء العدد الذي يراه من اللجان المتخصصة عند الاقتضاء كما يمكنه استشارة خبراء جزائريين أو أجانب بحكم ذيوع صيت مكانتهم، حول جميع المسائل التي تهم المجلس.
المادة 12
فتح المادةيزود المجلس بأمانة دائمة يشرف عليها الرئيس، يحدد عملها وتنظيمها واختصاصها بنص خاص. خاص
المادة 13
فتح المادةيخول الرئيس حق التوقيع على العقود والمقررات والقرارات قصد ممارسة المهام المسندة للهيكل | الموضوع تحت سلطته، ويمكنه، في حدود الشروط التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل أن يفوض حق التوقيع الى المسؤولين الموضوعين تحت سلطته.
المادة 14
فتح المادةتفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس وجهاز التنفيذ، وتسجل في ميزانية رئيس الحكومة.
ويكون رئيس المجلس أمرا بالصرف.
المادة 15
فتح المادةتصنف وظائف الرئيس ووظائف أعضاء المجلس بنص خاص.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-345
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 ورقم 90 400 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-345
مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة. 73 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 75
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-400
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.