مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1176 سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1176
المادة 5
فتح المادةيمكن المندوب أن يستعين بأي شخص مؤهل لانجاز أعمال دارسية أو تستدعي الخبرة.
تحدد شروط مكافأة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمكن المندوب أن يوقع على أية اتفاقية أو أي اتفاق ضروري للقيام بمهامه.
المادة 7
فتح المادةتفرد الاعتمادات الضرورية لتسيير الهياكل والمصالح والاجهزة التابعة لمندوب الاصلاح الاقتصادي، وتسجل كل سنة في ميزانية رئيس الحكومة.
المادة 8
فتح المادةيعد المندوب للاصلاح الاقتصادي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات.
المادة 9
فتح المادةيحدد الموظفون غير المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه اللازمون لسير مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي بقرار مشترك بين المندوب للاصلاح الاقتصادي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 90-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 1 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في : 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990.
مولود حمروش فردية السيد علي سعد، في ولاية قسنطينة السيد عبد المالك سلال، في ولاية وهران
- السيد مختار حمدادو في ولاية الطارف
- السيد الطاهر سكران الموافق 29 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السادة الآتية لتكليفهم في ولاية تيسمسيلت أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات التالية :
السيد محمد الشريف جباري في ولاية أدرار
- السيد نجم الدين الاكحل عياط، في ولاية تامنغست
- السيد عبد القادر بن حجوجة، في ولاية تبسة السيد محند واحسن أو صديق، في ولاية سكيكدة | بوظائف أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.