مرسوم تنفيذي رقم 15-94

مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 15-94
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.