مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تنظيميّة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسكر ورواق المحمدية
- سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتق در المساح ة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وخمسة وثلاثين (435) هكتارا واثن ين وتسعين (92) آرا، موزعة كما يأتي :
- ولاية معسكر: أربعمائة وستة عشر (416) هكتارا وسبعة وعشرون (27) آرا ببلديات العلايمية، رأس عين عميروش، سيق، عكاز، سيدي عبد المومن، سجرارة، المحمدية، الغمري، بوهني، حسين، بوحنيفية، معسكر، مقطع دوز، قطنة المأمونية، تيزي.
- ولاية وهران: تسعة عشر (19) هكتارا وخمسة وستون (65) آرا ببلدية بطيوة.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
1 - ولاية معسكر:
- قناة لجر المياه طولها 194 كلم من الأنابيب،
- خمس (5) محطات للضخ،
- سبعة (7) خزانات.
2 - ولاية وهران:
- قناة لجر المياه طولها 5,17 كلم من الأنابيب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجازالعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.