قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.