قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.