مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية 532
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جخارية احمد المولود في 24 يونيو سنة 1944 بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل دائرة الجلفة ( سجل رقم 1552 من البلدية المذكورة ) وعقد الزواج رقم من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري احمد ..
المادة 2
فتح المادةان السيد جخارية الحفناوي المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين الابل ( المدية ) ( شهادة الميلاد رقم 30 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : عماري الحفناوى .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة جخارية فريحة المولودة في 4 اكتوبر سنة 1965 بعين الابل (المدية) ( شهادة الميلاد رقيم 336 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : عماري فريحة
المادة 4
فتح المادةان السيد جخارية سالم المولود سنة 1917.
بأولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل (المدية) ( سجل رقم الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 1551 من نفس البلدية ) وعقد الزواج رقم 52 من بلدية | الجلفة يدعى من الآن فصاعدا : عماري سالم ..
المادة ه : ان السيد جخارية رابح المولود في 11 نوفمبر سنة 1947 باولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل (المدية) سجل رقم 1553 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا :
عماري رابح ..
المادة 6
فتح المادةان السيد جخارية قير عمره سنة في سنة 1951 المولود بأولاد رقاد الشراقة ، بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 1554 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري قير .
المادة 7
فتح المادةان السيد جخارية ميلود المولود في 20 سبتمبر سنة 1954 بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 5034 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا :
عماري ميلود
المادة 8
فتح المادةان الآنسة جخارية عائشة المولودة في 12 مايو سنة 1957 بالجلفة ، شهادة الميلاد رقم 132 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عمارى عائشة
المادة 9
فتح المادةان الآنسة جخارية ربحية المولودة في 29 مارس سنة 1961 بعين الابل ( المدية ) شهادة الميلاد رقم 33 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عماري ربحية
المادة 10
فتح المادةان السيد جخارية عامر المولود في 29 أبريل سنة 1964 بعين الابل ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 29 من نفس البلدية يدعى من الآن فصاعدا : عماري عامر .
المادة 11
فتح المادةان السيدة جخارية ربيحة المولودة سنة 1911 باولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل (المدية) سجل رقم 1549 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا : عماري ربيحة
المادة 12
فتح المادةان السيدة جخارية جدلة عمرها 35 سنة في 1951 المولودة بأولاد رقاد الشراقة بلدية عين الابل ( المدية ) سجل رقم 1550 من نفس البلدية تدعى من الآن فصاعدا :
عماري جدلة .
المادة 13
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح | بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع المحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 ..
هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 صرح بنجاح السادة الآتية أسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم فى مسابقة المدافعين القضائيين التي جرت بمدينة الجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1967 ...
1) جغدالي دايري ،
2 ) رابح حمران ،
3 ) الطاهر باقي ،
4) احمد لالوت ، الصادق صالح ، بالتساوي مصطفى سطنبولي ، ) محمد أمزيان عزي .. - قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرارات مؤرخة فى 4 محرم عام 1388 الموافق أبريل سنة 1968 عين كمدافعين قضائيين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
بالمدية ، السيد جغدالي دايري ، بعين الحمام ، السيد رابح حمران ، بسعيدة ، السيد الطاهر باقي ، بعين تموشنت ، السيد احمد لالوت ، بتسمسيلت ، السيد الصادق صالح ، بمعسكر ، السيد مصطفى سطنبولي ، بورقلة ، السيد محمد أمزيان عزى .
وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.