قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار رقم 17-52 المؤرخ فى 17 يناير سنة 1952 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد - 531
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرقم الاستدلالي المرتب مدير الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ب 450 ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية } يمنح للمدير المساعد المشروع الجزائر / تعويض جزافي للمسؤولية يحدد مبلغه الشهري ب 450 دج ..
ويتلقى المتصرف المساعد لهذا المشروع تعويضا جزافيا للمسؤولية يحدد مبلغه الشهرى ب 250 دج ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل | الديمقراطية الشعبية .
سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-133
- قرار رقم 17-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.