مرسوم رقم 68-90 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - 531
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائة دينار ) 100 1520 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، الباب 35-01 «صيانة و ترميم بنايات رئاسة مجلس الوزراء » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائة دينار (1520100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الباب 46-02 « اعانة للاسعاف الوطني الجزائرى »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.