مرسوم رقم 68-100 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتعلق بالتحضير المادى والتقني لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 00 529
المادة الأولى
فتح المادةتوزع المهام المتعلقة بالتحضير المادى والتقني المؤتمر منظمة الوحدة الافريقية القادم الذي سينعقد بمدينة الجزائر في شهر سبتمبر سنة 1968 بين المصالح التالية :
رئاسة مجلس الوزراء : مديرية الادارة العامة ، وزارة الشؤون الخارجية : مديرية الادارة العامة و سلحة التشريفات ،
- وزارة الانباء : مديرية الأنباء ..
المادة : يتولى الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء التنسيق ما بين المصالح ..
المادة 3
فتح المادةتتكلف مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ب :
1 ) اعداد الميزانية المخصصة لتغطية جميع النفقات اللازمة لتحضير وعقد المؤتمر ..
تأمر وتراقب المصاريف المقدمة للحصول على المعدات والتجهيزات واللوازم لاعداد المساكن وتسيير حظيرة السيارات وتوزيع المستخدمين المشغلين ونفقات التنقل ومهمات الموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها ..
ب ) تسوية كل المسائل المتعلقة بالايواء والتغذية ونقل الوفود والسكرتارية ..
المادة 4
فتح المادةتتكلف مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتلبية المطالب الخاصة بتسيير السكرتارية التقنية للمؤتمر وهي :
1 ) اعداد التجهيزات التقنية لقصر المؤتمرات لازمة لتسيير السكرتارية التقنية وانعقاد جلسات عمر المؤتمر
ب ) توظيف المترجمين باللغات وموظفي السكرتارية بالاضافة الى المستخدمين الموظفين مباشرة من قبل مصالح منظمة الوحدة الافريقية وكذا التقنيين المكلفين بالصوت والتسجيل وطباعة الوثائق ..
ج ) تنظيم السكرتارية التقنية وتنسيق هذه النشاطات إخلال المؤتمر بالتعاون مع مصالح منظمة الوحدة الافريقية .
المادة ه : تكلف مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية باتصال مع مصلحة التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باستقبال وايواء الوفود .
بعد وتطبع دليل المؤتمر .
وتسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للاستعلامات ومكتب للصرف وتتكلف أيضا بمسائل ترتيب الاسبقيات | والتشريفات في جميع الحفلات الرسمية وتتولى تسيير نشاطات المرافقين ..
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الانباء بوزارة الانباء تركيب الآلات الضرورية بمركز الصحافة بقصر الامم قصد تسهيل مهمة الصحفيين ومراسلي وكالات الانباء والمراسلين الخصوصيين | الاجانب كما تتولى استقبال وايواء الصحفيين والمراسلين الخصوصيين الاجانب المتتبعين لاشغال المؤتمر ..
وتتولى تسيير أشغال مركز الصحافة خلال أشغال المؤتمر ..
المادة 7
فتح المادةتحرر الاعتمادات اللازمة لتحضير ولا نعقاد المؤتمر من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وتلحق بميزانية رئاسة مجلس الوزراء ..
المادة 8
فتح المادةان السلطات المكلفة بالتحضير المادى والتقني المؤتمر منظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد بمدينة الجزائر في سبتمبر سنة 1968 يمكن لها طلب المساعدات والمعونات من كل الادارات والمصالح العمومية التي ترى من المفيد طلبها ..
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-132
مرسوم رقم 68-132 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي سينعقد في سبتمبس سنة 1968
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.