قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 فشت سنة 1967 والمتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر - 8 - 532

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قرار
  • مقرر رقم 330-12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.