قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1388 الموافق 22 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 فشت سنة 1967 والمتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر - 8 - 532
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 7 من القرار المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1388 الموافق 22 أبريل سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي شريف بلقاسم محمد الطيبي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- مقرر رقم 330-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.