أمر رقم 68-98 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 66 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 526
المادة الأولى
فتح المادةتعوض الفقرة الثانية من المادة 70 من الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالاحكام التالية :
يسرى مفعول أحكام هذه القوانين الاساسية الخاصة في أول يونيو سنة 1968 على الاكثر ثم يوقف العمل ابتداء من هذا التاريخ - بالقوانين الاساسية الخاصة النافذة حاليا وذلك بحكم القانون » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.