مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير الفلاحة و التنمية الريفية. سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء 7 سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة 8 سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة 8
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية
أ - الإدارة المركزية : 1۔ نور الدين لحرش،بصفته مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة و الصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2000 ، 2 خالد عابد ، بصفته نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية بوزارة الفلاحة - سابقا.
ب المصالح الخارجية : 3 عبد القادر جلول ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت، 4 عاشور مرازقة ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 علي قادر ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 محمد رزق الله ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 الشريف مصباح ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 غياث بوعناني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 مارس سنة 2005 م 9 نصر الدين عياط ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سطيف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 محمد فتوحي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 مسعود قنيس ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
12 - إلياس بن معزة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 13 العيد عوادي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المسيلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 حميد زواني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 15 بلقاسم قصير ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 معاشي لعلى ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 برهان الدين بوروز ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 عمار نزاري ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 قازي مرفوعة ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية النعامة ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
20 - سماعين أبركان ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية باتنة 21 حمود زيتوني ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان 22 مسعود قسوم ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو، 23 ميلود بن معمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة، 24 مبروك صديقي ،بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة، 25 عمار عيمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة،
26 - عبد الله زايري ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة 27 عبد المجيد مطلاوي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف
28 - بنعمر بطيب ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين تيموشنت، 29 مصطفى بناوي ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية 30 أحمد سوفاري ، بصفته محافظا للغابات في ولاية أدرار، 31 جيلالي مسعودي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية بشار
32 - محمد خيذري ، بصفته محافظا للغابات في ولاية الجلفة 33 عبد الحميد رحالي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية وهران، 34 - خليفة مزياني ، بصفته محافظا للغابات في ولاية بومرداس، 35 جمال بن يكن بصفته محافظا للغابات في ولاية الطارف 36 عبد القادر بوطاوس، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيبازة 37 أحمد بن جودي ، بصفته محافظا للغابات في ولاية الشلف ، لإحالته على التقاعد، 38 علي نعمان ، بصفته محافظا للغابات في ولاية البويرة ، لإحالته على التقاعد،
39 - تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد الطاهر سرار ، محافظا للغابات في ولاية ورقلة.
ج – مؤسسات تحت الوصاية
40 - العربي مزياني ، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 41 محمد لعمش ، بصفته مديرا للغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات بورقلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.