مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال والري. الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.