قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 14 الصيدية أكتوبر سنة 2004، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.