قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 14 الصيدية أكتوبر سنة 2004، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب الخاصة بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها حسب الجداول الملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004.
وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق الأول مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين خارج الصنف تسمية الصنف القسم منصب العمل رئيس ورشة 11 4 رئيس حظيرة 11 2 السيارات عون متعدد 11 4 الخدمات ( خارج الصنف) رئيس فرقة أشغال 11 2 مسؤول المصالح 11 2 الداخلية رئيس مخزن 11 2 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 312 عون مكلف بتسيير نشاط عدة فرق للعمال المهنيين في مجال خاص (آلات طبع، تصليح، صيانة ......
يبرمج لتدخل الفرق في الورشة و على موقع العمل ويراقب التنفيذ الجيد للأعمال ولاستخدام الآلات يضع مخطط للتموين و يبلغه للمخزن بالإضافة إلى ذلك ينفذ المهام الإدارية التي لها علاقة بالتسيير في ورشته.
عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات برمجة 296 مراقبة نشاط السائقين و مراقبة صيانة السيارات واستهلاك البنزين و تقديم طلبات التصليح إلخ.... 312 عون مؤهل يثبت تجربة مهنية ومتعدد الخدمات تسمح له بتنفيذ الأعمال المعقدة المتعلقة بالكثير من المهن. 296 عون مكلف بتنسيق العمال المهنيين أثناء أعمال التصليح و الصيانة العامة للبنايات، وهو مسؤول على نوعية الأعمال المنجزة. 296 عون مكلّف بتنسيق نشاطات العمال المكلفين بالقيام بالتنظيف والبستنة والحراسة والاعتناء العام بالمرافق والمساحات الخضراء. 296 عون مكلف بتسيير المخزن ، يراقب حركة المخزونات ويبرمج تجديد المواد التي تكون في طريق النفاذ.
الملحق 20 مارس سنة 2005 م الثاني مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الأول تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي مسير ناد 10 1 260 كهربائي صيانة 10 1 260 نجار 10 1 260 طباخ 10 1 260 رئيس ورشة الطبع 10 1 260 ميكانيكي السيارات 10 1 260 دهان عمارات 10 1 260 رئيس طباخ مطعم 10 4 281 عامل صيانة متعدد 10 1 260 الخدمات من الصنف الأول مدفئي 10 1 260 تحديد المهام الرئيسية عون مكلف بتنشيط و تسيير ناد و يتكفل بترقية النشاطات الاجتماعية والتربوية به كما يعتبر مسؤولا عن النظافة و الانضباط داخل النادي.
عون مكلّف بتنفيذ أعمال التصليح وصيانة مجموع التجهيزات الكهربائية.
عون مكلف بتصليح الأبواب والنوافذ و كل أعمال النجارة كما يمكنه القيام بمهام تركيب الزجاج وطلي البرنيق.
عون مكلّف بتحضير الوجبات، يراقب الطهي و ينظم عمل مساعدي الطباخين (تقشير الخضر، تنظيف المطبخ...إلخ).
عون مكلف بتنسيق أعمال السحب مثل تصوير النسخ، السحب بواسطة آلة الاستنساخ، مسك وتنظيم الوثائق.
عون مكلف بإنجاز عمليات الصيانة و تصليح السيارات.
عون مكلف بتحضير و استعمال مختلف أنواع الدهون على المساحات المخصصة.
عون مكلّف بتنظيم عمل الطباخين، يحدد مكونات وأصناف الوجبات ويقدر الكميات اللازمة لتحضير المأكولات الضرورية لإطعام عدد معين من العمال يسير وينسق و يراقب الأعمال في المطبخ و نوعية الوجبات، يحضر طلبات المأكولات ويتوقع تجديد أدوات المطبخ.
عون مكلف بإنجاز أعمال مختلفة ذات تعقيد متوسط و بإمكانه استعمال المعارف التقنية لعدة مهن مشابهة.
عون مكلّف بالسير الحسن لمعدات التدفئة وصيانتها، له دراية بقواعد الأمن وينجز الضبط الضروري لها. 9 صفر عام 1426 ه 20 مارس سنة 2005 م تسمية الصنف القسم منصب العمل كهربائي السيارات 10 1 من الدرجة الأولى مرصص صحي 9 3 مشتر 9 2 عون تلكس 9 1 رئيس حظيرة من 10 4 الصنف الأول الملحق الثاني (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 260 عون مكلف بتفكيك الآلات الكهربائية واستبدال القطع العاطلة و تنظيفها و إعادة تركيبها. 253 عون مكلف بتصليح وصيانة قنوات توزيع المياه والحنفيات وطرادات الماء و كل الأعمال المتصلة بذلك. 245 عون مكلف بالبحث و شراء العتاد و المواد التي تحتاجها المؤسسة، يحدد مع أمين المخزن المخزونات الموجودة، يمسك بطاقات الممونين كما يمكن تكليفه ببعض الأعمال الإدارية المختلفة التي لها علاقة بحظيرة السيارات ( مثل تجديد البطاقات الرمادية). 236 عون مكلّف باستقبال و إرسال المراسلات الوطنية والدولية بواسطة التلكس. 281 عون مكلّف بتسيير حظيرة السيارات الخفيفة أو الثقيلة، تحديد البرمجة، تقسيم المهام على الأعوان المكلفين بالصيانة، مراقبة نشاطات السائقين حالة استهلاك الوقود ، يسلم سندات التصليح ويسهر على الصيانة العادية للسيارات.
الملحق الثالث مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثاني تسمية الصنف القسم منصب العمل قهواجي 8 3 عون صيانة متعدد الخدمات من 8 3 الصنف الثاني أمين مخزن 8 3 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 228 عون مكلف بالسير الحسن للمقهى، ينسق نشاط عمال المقهى، يقيد الحسابات اليومية للاستهلاك و يحدد احتياجاته من المواد. 228 عون مكلّف بأعمال صيانة عادية لها علاقة بمهن عديدة مشابهة. 228 عون مكلف بإحصاء وتخزين مختلف البضائع، لاسيما قطع الغيار .
تسمية الصنف القسم منصب العمل بستاني 8 2 مساعد طباخ 8 2 عون النظافة والأمن 8 1 عون طبع 8 1 موزع الهاتف 8 1 عامل أشغال عادية 7 3 20 مارس سنة 2005 م الملحق الثالث (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 221 عون مكلّف بأعمال البستنة - الاعتناء بالمساحات الخضراء، غرس الأشجار .... إلخ. 221 عون مكلّف بتحضير المشهيات و مراقبة الطهي، يشارك في تقشير الخضر و تنظيف المطبخ. 213 عون مكلف بمراقبة احترام قواعد النظافة وأمن الأملاك والأشخاص، على دراية بطرق الوقاية. 213 عون مكلف باستنساخ الوثائق ، يقوم بالضبط الضروري للآلات ومسك و ثقب و ترقيم صفحات الوثائق المسحوبة. 213 عون مكلف بالاتصالات الهاتفية بين الإدارة و الخارج بواسطة موزع الهاتف و يمكن أن يمسك سجلا يحتوي على كل المكالمات الهاتفية أو البعض منها. 205 عون مكلّف خصوصا بتنفيذ الأعمال اليدوية مثل نقل البضائع و التسطيح التخزين، حزم ورص البضائع.
الملحق الرابع مناصب العمل المطابقة لأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثالث تسمية الصنف القسم منصب العمل عون متعدد 6 3 الخدمات من الصنف الثالث حارس 6 2 عون مطبخ 5 3 غاسل أواني 5 1 الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 185 عون مكلف بتحقيق مهام مختلفة عادية لها علاقة بالمهن المشابهة. 179 عون مكلف بالحراسة وأمن البنايات والمنشآت والمحلات. كما يسهر على احترام قواعد الأمن (إطفاء الأضواء، غلق المنافذ، إلخ...) 166 عون مكلّف بتنفيذ الأعمال التي لا تتطلب معرفة خاصة مثل تقشير الخضر، هرس التوابل، غربلة الخضر. 154 عون مكلّف أساسا بتنظيف أدوات المطبخ غير أنه يمكنه القيام ببعض الأعمال كنقل البضائع.
تسمية الصنف القسم منصب العمل غسال 5 3 نادل 5 1 عون تنظيف 4 3 (منظفة) عامل عادي للصيانة 4 3 مناصب العمل المطابقة تسمية الصنف القسم منصب العمل سائق سيارة نقل 10 4 مشترك مسافة متوسطة سائق سيارة وزن 10 4 ثقيل سائق سيارة 10 1 إسعاف سائق نقل العمال 10 1 سائق سيارة 10 1 متعدد الخدمات الملحق الرابع (تابع) الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 166 عون مكلّف بغسل أغطية طاولات المطاعم بما فيها المناديل إلخ... 154 عون مكلف بتقديم ورفع الأطباق من المائدة كما يشارك في كل الأعمال الخاصة بتحضير الوجبات والعناية بالمطبخ. 149 عون مكلف بتنظيف المكاتب و دورات المياه والمغاسل و أروقة البناية مستعملا في ذلك مبيدات الحشرات ومواد التنظيف و المزيلة للروائح، عند الحاجة، كما يعتبر مسؤولا عن الحفاظ على الأدوات والمواد المسلمة له.
عون مكلف بالمهام البسيطة لنقل البضائع 149 والصيانة.
الملحق الخامس لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الأول والثاني الرقم تحديد المهام الرئيسية الاستدلالي 281 عون مكلّف بسياقة سيارة نقل جماعي (أكثر من 9 أماكن على بعد مسافة 50 كلم، بالإضافة إلى ذلك يضمن صيانتها و يشارك في الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 281 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل كما يشارك في صيانتها و التصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه. 260 عون مكلّف بسياقة سيارة إسعاف و نقل المرضى أو الجرحي كما يضمن الصيانة العادية لسيارته. 260 عون مكلف بسياقة سيارة نقل العمال و صيانتها، يشارك في بعض الأعمال التي تنجز في مصلحة تعيينه. 260 عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل أو الخفيف حسب احتياجات المصلحة، يضمن أيضا مهام الصيانة و التصليح العادي على مستوى مصلحة تعيينه.
الملحق الخامس (تابع) تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي رئيس حظيرة من 10 1 260 الصنف الثاني سائق سيارة وزن 9 1 236 خفيف سائق آلات 9 1 236 تحديد المهام الرئيسية عون مكلّف بتسيير حظيرة متوسطة للسيارات الخفيفة ، تحديد البرمجة، تقسيم المهام على الأعوان المكلفين بالصيانة ، مراقبة نشاطات السائقين ، حالة استهلاك الوقود والمواد الدهنية يسلم سندات التصليح و يسهر على الصيانة العادية للسيارات.
عون مكلّف بسياقة السيارات ذات الوزن الخفيف المستعملة في نقل العمال أو العتاد وصيانتها.
عون مكلّف بسياقة الآلات التي تستلزم رخصة سياقة وزن خفيف (الرافعات الحفارات إلخ...) يضمن صيانتها ويشارك في بعض الأعمال المنجزة في مصلحة تعيينه.
الملحق السادس مناصب العمل المطابقة لأسلاك الحجاب تسمية الصنف القسم الرقم منصب العمل الاستدلالي حاجب رئيسي 5 3 166 حاجب 4 3 149
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.