مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.