قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي:
إنجاز تجهيزات وعتاد الصيد البحري وتربية المائيات وتركيبها وصناعتها وصيانتها والمحافظة عليها، تسويق المنتجات الصيدية الناتجة عن نشاطات مؤسسات التكوين المساعدة التقنية والبيداغوجية توفير الخدمات التقنية و/أو العتاد باستعمال المنشآت التقنية لمؤسسات التكوين، تنظيم عمليات الصيد البحري من أجل التعريف و/أو الإرشاد إلى تقنيات الصيد البحري، تنظيم الملتقيات والمنتديات واللقاءات والندوات والمعارض، طبع المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية ونشرها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تندرج الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في طار السير العادي لبرامج التكوين والاختصاصات المدرسة.
المادة 4
فتح المادةتنجز الأشغال والنشاطات والخدمات التي تنص عليها أحكام المادة 2 أعلاه، بهدف:
إضفاء المردودية على التجهيزات المنصبة في المؤسسة والتي يسيرها مستخدمو مصلحة التكوين، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ضمان التحسين المستمر للجانب التطبيقي لأنواع التكوين المقدم، تحفيز المتدربين الذين يمكنهم تقدير تكوينهم بإنجاز أشغال أو خدمات مفيدة، ضمان مداخيل أخرى للمؤسسة، تقريب مؤسسة التكوين من الوسط المهني المنتج.
المادة 5
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم بين مؤسسة التكوين والغير.
المادة 6
فتح المادةيقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بصرفها.
المادة 7
فتح المادةيتولى عملية تحصيل الإيرادات التي يعينها الأمر بالصرف إما عون محاسب وإما وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتوزّع الإيرادات الناتجة عن الأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005.
إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.