مرسوم رئاسي رقم 05-96
مرسوم رئاسي رقم 05-96 مؤرّخ في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني. 4
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1426 الموافق 16 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.