مرسوم رقم 87-6
مرسوم رقم 87 6 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 - الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 . 337
مرسوم رقم 87 6 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 - الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 . 337
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.