مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 349 الأربعاء 333
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.