مرسوم رقم 87-59 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة .1986 333
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه اتفاق عام للتعاون فى ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية وحكومة السويد - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، <- انطلاقا من روح الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين لفائدتهما المشتركة، وطبقا لارادتهما السياسية في اقامة - تعاون مثالي شامل ومتناسق يندرج في اطار آفاق متوسطة وطويلة المدى ورغبة منهما في تحسين نوعية العلاقات القائمة بينهما وتدعيمها في ميدان المواصلات على أساس القدرات والتكامليات الموجودة في هذا القطاع،
- وحرصا منهما على ترجمة الاهداف المشتركة للطرفين في علاقات التعاون القائمة بينهما وخاصة فى مجال نقل التكنولوجيا في ميدان المواصلات ورغبة منهما في تحسين وتدعيم القدره - التقنية والاقتصادية للجزائر فى ميدان المواصلات وخاصة على مستوى وسائل الدراسة والتصميم والانتاج والانجاز، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى ستعمل الحكومتان على أن يندرج التعاون في ميدان المواصلات ضمن أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية لكل من البلدين وخاصة فى اطار البحث عن التوازن الديناميكي في المبادلات.
المادة الثانية تتعهد الحكومتان بتسهيل وتشجيع التعاون في ميدان المواصلات بين الهيآت العمومية ومؤسسات كلا البلدين.
المادة الثالثة تتخذ الحكومتان اجراءات حث ودعم وتشجيع من شأنها ضمان نقل فعلى وشامل للتكنولوجيا في ميدان المواصلات.
المادة الرابعة يفتح ادخال الابدال العددي في الشبكة الهاتفية الجزائرية آفاق تعاون تبشر بالخير لكلا الطرفين نظرا لما يكتسيه برنامج تنمية المواصلات بالجزائر من أهمية ولما تقدمه الادارة السويدية من اسهام وخبرة في هذا الميدان ومشاركة المتعاملين المعنيين.
المادة الخامسة ان مشاركة الطرف السويدي في تجهيز وتحديث الشبكة الهاتفية الجزائرية ستكون متبوعة باجراءات مرافقة الهدف منها التكنولوجيا الذي يتولاه الطرف السويدى، ويقوم على مبدا التعاون المتبادل المثمر.
ومن أجل تنفيذ المشاريع والقيام بنقل حقيقي وفعلى للتكنولوجيا تتولى الادارة السويدية للمواصلات متابعة المشاريع على الوجه الأكمل.
المادة السادسة يرتكز التعاون الصناعى القائم بين المتعاملين الصناعيين على وسائلهم المشتركة من أجل تحقيق صنع محلى للمراكز العددية والتجهيزات المرتبطة بها على وجه الخصوص يرافقها نقل تكنولوجيا صناعية ملائم واشراك الادارتين المستثمرتين في | هذا الميدان.
يتحقق التعاون الصناعى من خلال اقامة شريكية صناعية حقيقية تشمل على وجه الخصوص الميادين التالية :
- الهندسة،
- الانجاز،
- الصنع
- التسيير، الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية
- التسويق بما فيه ذلك القائم في الاسواق الاخرى.
المادة السابعة سيشمل التعاون التقني بين الادارتين المستثمرتين للمواصلات ومتعامليها المنتدبين على وجه الخصوص الميادين التالية :
التسيير التقني للمواصلات الهندسة وتسيير الحركة، - النقل التعليمي والتربوى لتعليم التقنيات - العددية،
- تكوين المكونين.
مناهج وطرق الاعلام الآلى للتخطيط والتسيير التجاري لشبكة المواصلات.
الهندسة وتقنية تخطيط الشبكات الحضرية، - الدعامة والهندسة الامدادية المخصصة - للشبكات العددية.
المادة الثامنة يغطى التعاون في مجال التكنولوجيا الامدادية القائم بين الادارتين المستثمرتين باشراك المتعاملين الصناعيين على وجه الخصوص، الميادين التالية :
- هندسة المراكز العددية
- وثائق المراكز ومنشآتها،
- اختبار المراكز المنشأة، انتاج وتثبيت امداد المراكز الجديدة،
- تنمية التطبيقات الجديدة لاستثمار المراكز العددية وصيانتها.
المادة التاسعة من أجل ضمان نجاح التعاون في مجال التكنولوجيا الامدادية يتفق الطرفان على احداث هيكلة للدعم والهندسة الامدادية مما يتطلب بوجه خاص اشراك للادارتين المستثمرتين تعتمد هيكلة الدعم على خبرة الادارة السويدية للمواصلات وستشرع في أعمالها فور البدء في تشغيل المراكز العددية الأولى.
للجمهورية الجزائرية 335 المادة العاشرة تعمل الحكومتان على تجسيد التعاون الصناعي المتوجب اقامته بين المتعاملين المعنيين في أحسن الاجال وفي اطار مشاركة ملائم من شأنه ضمان نقل فعلى لتكنولوجية التصميم وصنع المراكز الهاتفية والتجهيزات المشتركة على وجه الخصوص.
المادة الحادية عشرة تسفيد عمليات التعاون فى ميدان المواصلات من تمويل مفضل خاصة في شكل اعتمادات مدعمة وهبات في حدود طاقات الحكومة السويدية.
تحدد شروط وكيفيات تمويل المشاريع بموجب اتفاقات تبرم بين الهيات المختصة لكلا البلدين.
المادة الثانية عشرة من أجل ضمان تنمية مستمرة ومنسجمة لتعاونهما تعمل الحكومتان على الحث على اتمام تنفيذ العمليات المباشرة بشكل مشترك وفقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض تستعمل الحكومتان في اطار امتيازاتهما الدستورية نفوذهما ومساعيهما الحميدة من أجل احترامهما التعهدات التعاقدية التي تلتزم بها شركات البلدين في اطار العلاقات القائمة بينهما.
ولهذه الغاية تعمل الحكومتان على تسهيل فض النزاعات التي قد تحدث بين المتعاملين بالتراضي، عند تنفيذ العقود، كما تسعيان معاً لايجاد حلول تمكن متعامليهما من تنفيذ تعهداتهم وحل خلافاتهم.
المادة الثالثة عشرة يشير الطرفان في كل ميدان من ميادين التعاون الذي يغطيه هذا الاتفاق، الى الهيآت التنفيذية لكلا البلدين. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه المادة الرابعة عشرة ستعد فيما يخص مختلف ميادين التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، اتفاقات مفصلة | حول الكيفيات العملية لتنفيذه في اطار اتفاقات | نوعية منفصلة.
المادة الخامسة عشرة تقرر الحكومتان انشاء لجنة فرعية للمواصلات تابعة للجنة التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني المختلطة.
تقدم اللجنة الفرعية المكلفة بالمتابعة والتنفيذ الحسن السائر العمليات في ميدان المواصلات، تقريرا الى رئيس اللجنة المشتركة.
تجتمع اللجنة الفرعية مرة في كل سنة وبالتناوب في الجزائر والسويد وفي كل مرة يتفق عليها الطرفان.
تتركب اللجنة الفرعية من ممثلين عن كلا وزارتي الشؤون الخارجية، فهى تتكون فيما يخص الطرف الجزائرى من ممثلين عن الوزارات والهيآت والمؤسسات المعنية وفيما يخص الطرف السويدي من ممثلين عن وزارات الادارة السويدية للمواصلات والهيئات والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجزائر في هذا الميدان.
المادة السادسة عشرة يحسم كل خلاف ناشيء عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين الحكومتين.
المادة السابعة عشرة أ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء . - من اليوم الذى تقوم فيه كلا الحكومتين باشعار كل منهما الاخرى باتفاقهما.
ب يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول مدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر وذلك باثنتي عشر شهرا قبل نهاية الاجل المحدد له.
ان الالغاء المحتمل لهذا الاتفاق لا ينبغي أن يؤثر على صلاحية الاتفاقات أو العقود المبرمة خلال مدة تنفيذه.
حرر بستوكهولم في 23 أبريل سنة 1986 في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والسويدية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة السويد الجزائرية الديمقراطية الشعبية ماتس هيلستروم على أو بوزار وزير التجارة الخارجية وزير التخطيط مراسيم تنظيميَّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.