مرسوم رقم 87-59

مرسوم رقم 87-59 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون في ميدان المواصلات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة السويد، الموقع بستوكهولم في 23 أبريل سنة .1986 333

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.