قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
المادة 178
فتح المادة17 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنه 1986، لاسيما المادة 107 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 والذي يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 107 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور اعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار بلا دفع»
الملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها 200.000 دج .عن
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى اعلاه جديدة أو مجددة مضمونة في تاريخ استيرادها.
المقصود في مفهوم هذا القرار من : 1 التجهيزات المجددة :
- التجهيزات المستعملة المجددة والتي يضمن بائعها حسن سيرها،
- التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن بائعها حسن سيرها . 2 المواد الاولية :
- المادة الخام التي لم تغير بعد بالعمل و الالة
- انصاف المنتوجات.
3 - قطع الغيار :
مجموع الادوات المخصصة للصيانة أو الاصلاح.
المادة 3
فتح المادةتكون الحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات المستوردة في اطار هذا القرار، هي الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية في تاريخ استهلاكها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه للجمارك ما يأتي :
صورة عن السجل التجاري أو التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو أية وثيقة أخرى تثبت 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه علاقة بين نوعية الاجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به :
- فاتورة تجارية
- شهادة ضمان من البائع بالنسبة الى التجهيزات المجددة،
- استمارة تستخرج من مصالح الجمارك الملحق نموذجها بأصل هذا القرار. وهذه الاستمارة التي يملؤها المستورد ويوقعها ترسل بعد تأشيرة مصالح الجمارك عليها الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالاستهلاك.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المذكورة في المادة الاولى أعلاه قبل انقضاء مدة ثلاثة (3) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك الا في الحالات الآتية :
- وفاة المستورد، عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبير،
- افلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس المثبت بالمعاينة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، الا انه يمكن وزير التجارة في حالة الضرورة السماح بالتنازل عن هذه السلع.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
وزير المالية وزير التجارة عبد العزيز خلاف مصطفى بن عمرو وزير التخطيط على أو بوزار الملحق المواد المرخص استيرادها بلا دفع والمعفاة من اجراءات التجارة الخارجية رقم تعيين البضائع التعريفة 01-01-03 خيل الانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-02-01 أبقار أهلية للانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-02-02 بقرات حلوب (تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 01-04-01 اغنام أصلية للانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى) 01-04-03 معز أصلية للانجاب. 10-01-01 قمح مخصص للبذر. 10-03-01 شعير مخصص للبذر. 10-04-01 شوفان مخصصة للبذر. 10-05-01 ذرة مخصصة للبذر. 10-06-01 رز مخصص للبذر. 10-07-01 حنطة دخن وحبوب أخرى مخصصة للبذر . 39-07 Ex | مصنوعات من المواد الواردة تحت رقم 39.01 الى غاية 39.06 غير المعدة للاستعمال المنزلي. 40-10 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من المطاط المفلكن.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة 40-14-15 .Ex | قوالب من المطاط المفلكن غير مقسى 42-04-02 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه . 44-26-11 قنينات وبكرات للغزل والنسج من الخشب المخروط، 51-01 خيوط ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة غير مهيأة للبيع بالتجزئة . 52-01 خيوط ممعدنة (خيوط نسجية مغزولة مع خيوط معدنية وخيوط نسجية مغطاة بمعدن بأية طريقة كانت).
A - 59-05 شباك للصيد البحرى. 59-16 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من مواد قماشية ولو كانت مسلحة. 59-17 نسج وأصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية. 69-02 لبنات وبلاطات، وأجرات وغير ذلك من قطع البناء المماثلة الكاسرة للاشعة . 69-03 مواد أخرى كاسرة للاشعة (قرنيات بوتقات، بكارات، أنيبات، أوتار دعائم، مصهرات قصيبات أنابيب، مشدات، قضبان، الخ...) 69-09 Ex أجهزة ومواد للاستعمالات الكيماوية وغيرها من الاستعمالات التقنية. 70-10 قوارير ضخمة، قناني، قوارير برطانات، أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع.
سدادات وأغطية أخرى من زجاج.
للجمهورية الجزائرية 353 رقم تعيين البضائع التعريفة 70-17 Ex | مصنوعات زجاجية للمخبر، لحفظ الصحة والصيدلة، ومن زجاج ولو كانت مدرجة أو مسبورة. 73-21-04 مباني معدنية. 73-21-05 أجزاء مباني. 73-22 خزانات براميل كبيرة، أدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل)، من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر، دون أن تكون مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. 73-29 سلاسل، سليسلات وأجزائها من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب. 73-37 . | مراجل غير المراجل المذكورة تحت رقم 84.01) من غير المشعاعات ذات الاستعمال المنزلي. 74-19-02 مصنوعات أخرى نحاسية. 03 et 76-08 مبان وأجزاء مبان (عنابر، جسور وعناصر جسور، وأبراج، وأعمدة وركائز، وصقالات، وسقوف وأطر أبواب ونوافذ، و درابزين الخ...) من الالومنيوم وصفائح وشبائك، وقضيان مجنبة، وأنابيب الخ... من الالومنيوم محضرة قصد استعمالها في البناء. 76-09 خزانات، وبراميل كبيرة، وأدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة السائل من الالومنيوم تفوق سعتها 300 لتر وغير مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. 76-10 براميل، صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة، من الالومنيوم، للنقل أو التعبئة بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة قاسية كانت أو طرية. 76-16 مصنوعات أخرى من الالومنيوم. 82-02 مناشير يدوية، شفرات المناشير من جميع الانواع (بما في ذلك المخرطات المنشارية، والشفرات غير المسننة للنشر). 82-05 أدوات قابلة للتغيير لمكائن صنع الادوات وللادوات اليدوية الاستعمال ميكانيكية كانت أم لا للتطبيق، أو للدمغ للولية، للخرط، للتسليك، للثقب، لخرط الحديد، للنحت للبرم وللبرغ بما في ذلك سلاكات سحب المعادن وفتلها على الساخن وكذلك أدوات الحفر. 82-06 سكاكين وشفرات حادة للمكائن والاجهزة الميكانيكية. 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها». 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيرها من الابخرة (مثل الموفرات، المسعرات، مدخرات ومجمعات البخار، مزيلات الهباب، مسترجعات رقم تعيين البضائع التعريفة الغاز الخ... مكثفات للآلات البخارية. 84-03 مولدات غازات، وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 آلات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي، بمكابس. 84-07 دواليب هيدروليكية وعنفات وغيرها من الماكينات القاطرة الهيدروليكية. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 محادل لرصف الطرق آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النواعير، السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ..). 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والمنفية التربينية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84-12 وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84-13 EX أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثان) أو بالوقود الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها . 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم .11.85 84-15 معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 آلات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج) اسطوانات لهذه الآلات. 84-12 Ex | آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميص، التقطير، التكرير، التعقيم، التعقيم بطريقة باستير، التجفيف، التبخير، التكثيف، التبريد الخ.... غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو الغازات. 84-19 Ex | آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القناني والقوارير والاوعية الاخرى، آلات وأجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقوارير والعب والاكياس والاوعية الاخرى، وصنع المشروبات الغازية، أجهزة لغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي.
للجمهورية الجزائرية 355 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل بما في ذلك القبابين والموازين - بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الانواع. 84-21 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-22 الات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع .
والجسور الناقلة المتحركة - والناقلات السلكية)، باستثاء الآلات والاجهزة الداخلة في البند
23 - .84 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن (مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ....) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 03 .87 84-24 آلات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية. 84-25 آلات وأجهزة وأدوات لجنى وحصد ودرس المحاصيل الزراعية بمكابس قش وعلف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلة في البند 29 83 84-26 آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحلب). 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها. 84-28 لات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن. 84-29 آلات وأجهزة وأدوات المطاحن والمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع. 84-30 آلات وأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا لصناعات منتجات المخابز، والمجايز الفاخرة العجائن الغذائية الحلويات الشكولاتة، المصنوعات السكرية، البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية . 84-31 آلات وأجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 آلات وأجهزة لحبك وتدليد وخياطة الكتب والدفاتر.
رقم تعيين البضائع التعريفة 84-33 آلات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 آلات سبك وصف الحروق، آلات وأجهزة ومعدات الصنع الرواسم كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة، رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة ليتوغرافيا)، الواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة محببة ، مصقولة، ........ 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة آلات مساعدة للطباعة. 84-36 الات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسيجية، آلات غزل وقتل المواد النسيجية، آلات تكبيب وسمل وحل المواد النسيجية. 84-37 أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات رد التلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ... (تسدية وتصميغ الخ...). 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 37-84 (أجهزة وجاكار، موقفات ذاتية الحركة الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة أجهزة ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 36-84 و 37 – 84 (مثل المغازل، لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط المواكيك، الدرق وروافعها، ابر التصنير). 84-30 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللباد أثوابا أو باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 84-40 Ex | آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيف وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسيجية بما فيها أجهزة غسل البيضات المنزلية وكي ولف وطي وقص أو تسنين النسج، آلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية (ليوليوم) آلات من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللباد والجلد وورق الحائط وورق التغليف وأغطية الارضيات بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلى). 84-41 آلات الخياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ . . .) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات.
للجمهورية الجزائرية 357 رقم التعريفة تعيين البضائع 84-42 آلات وأجهزة لتحضير ودباغة وشغل الجلود بما فيها آلات صنع الاحذية وأدوات جلدية أخرى عدا آلات الخياطة الداخلة في البند 41-84. 84-43 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مفارق وقواليب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر المعادن. 84-44 الات تجليخ وأسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 49-84 و 50 - .84 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخري وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 49 .84 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة 84-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 45-84 لغاية 47-84 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشقولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع. 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدوياء تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن. 84-53 Ex ناظمات آلية صغيرة. 84-54-11 ناسخات هيكتوغرافية أو بالستانسل. 84-56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة، آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصماسات الكهربائية والالكترونية وما يمثالها . 84-58 آلات بيع ذاتية الحركة (مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظا. 84-59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 84-60 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة رقم تعيين البضائع التعريفة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-62 رجانات من جميع الانواع ذات كريات ذات ابر، ذات اكرات أو ذات لفائف من جميع الاشكال). 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى أو من صفائح معدنية منضدة مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة من جعب أو أغلفة أخرى. 84-65 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير المذكورة ولا الداخلة في بند آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية . 85-01 مولدات، محركات مغيرات دوارة أو مستقرة محولات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي (ماعدا المغيرات التي يزيد وزنها على 10 كلغ المبردة بالبترو بيتان).
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم تعيين البضائع التعريفة 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة، واصناف من مواد خاصة غير قامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية روؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية . 85-04 x حاشدات كهربائية (غير الرصاصية العناصر وأجهزاؤها وقطع غيارها . 85-05 عدد و عدد آلية، يدوية، ذات محرك كهربائي. 85-08 Ex أجهزة ومعدات كهربائية للاشعال والاقلاع معدة للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي (مغنطات ومولدات مغنطيات ووشائع للاشعال والتسخين ومطلقات الحركة الخ...
مولدات كهربائية (مولدات ومناوبات) وقاطعات تلقائية تستعمل مع هذه المحركات (باستثناء مطلقات الحركة في الطيران مغنيطات مستعملة في الطيران) 85-11 Ex أفران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص (غير المنزلية).
للجمهورية الجزائرية 359 رقم تعيين البضائع التعريفة 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو البصرية (أجراس، صفارات انذار لوحات اعلانية أجهزة محذرة للحماية من السرقة أو الحريق الخ . . . عدا المذكور منها تحت الرقمين 09-185 - .85 85-18 مكثفات كهربائية قارة أو متحولة أو قابلة للضبط. 85-19 أجهزة لقطع التيار وتقطعه، والحماية ووصل الدارات الكهربائية وربطها قاطعات التيار، مبدلات، واصلات قاطعات الدارات واقيات من الصواعق، معددات الموجات مناشب التيار، حلقات، مصابيح علب الوصلات الخ ...) مقاومات للتسخين مقسمات من نوع روسناة دارات مطبوعة، لوحة التوجيه أو التوزيع. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل.
منها في البند 20-85 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق، أنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ ... خلايا ضوئية كهربائية بلورات بيزو كهربائية مركبة، ديود والترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركبه المصغر الالكتروني. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85-24 قطع وأشياء من الفحم أو الغرافيت، ذات معدن و بدون معدن، تستعمل لاغراض كهربائية أو كهربائية تقنية، مثل مكانس الآلات الكهربائية، والفحم الخاص بالمصابيح والبطاريات الجافة أو المكروفونات والالكترودات للافران، وأجهزة التلحيم أو جهاز الالكتروليز الخ . . . 85-28 أجزاء وقطع غيار كهربائية لللآلات والاجهزة غير المذكورة بالاسم أو المشمولة في الفئات التعريفية الاخرى الواردة في هذا الفصل. 87-01 جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات رافعة. 87-02-41 سيارات نقل مشترك أخرى تتسع لاكثر من تسعة (9) أماكن.
مركبات دامبير .71-02-87 87-02-81 شاحنات لنقل البضائع ذات وزن اجمالي يفوق 2500 كلغ. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح، مثل سيارات القطر والتصليح، سيارات اطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات الكنس، سيارات الرش سيارات رافعة سيارات الاضواء الكاشفة، سيارات ورش متنقلة سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها ...
رقم تعيين البضائع التعريفة 87-04 هياكل (شابهات الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من ΟΙ - 87 لغاية 30-87 بمحركاتها. 87-05 أبدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 01-87 لغاية 03-87 بما في ذلك غرف القيادة. 87-06 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 01 87 لغاية 03 - .87
- - 87-07 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمخازن الموانىء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها عربات رافعات عربات مكدسة مثلا) جرارات من - النوع المستعمل في الارصفة اجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة. 89-01-25 مراكب وغيرها من سفن الصيد البحرى. 90-01 عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من اية مادة كانت غير مركبة عدا اصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح واوراق من مواد مستقطبة . 90-03 اطر وركائب وأجزاؤها للنظارات والنظارات الشمسية وما يماثلها.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم .
التعريفة تعيين البضائع 90-07 أجهزة تصوير فوتوغرافي بما فيها مصابيح احداث الضوء الخاطف في التصوير ما عدا مصابيح ذات التفريغ المذكور في البند رقم 20 .85 90-09 أجهزة العرض السينمائي ، وأجهزة تكبير الصور الفوتوغرافية أو تصغيرها عدا أجهزة العرض القارة. 90-10 أجهزة ومعدات من الطراز المستعمل في مخابر التصوير الفوتوغرافي والسينمائي مما لم يذكر في مكان آخر من هذا الفصل. 90-11 مجهرات وآلات تكبير الصور الالكترونية والأويلية. 90-13 الاجهزة والادوات البصرية غير المذكورة ولا المشمولة في فئات تعريفية أخرى من هذا الفصل. 90-14 أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه وللملاحة بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد. 90-18 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب (بنتو غراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة الخ...) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس للجمهورية الجزائرية 361 رقم التعريفة تعيين البضائع سطوح وميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشف. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطرى، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر . 90-18 أجهزة علاج آلى وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية)، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للصم أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تفرس في الجسم حتى يعوضوا العجز • 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالى ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة. 90-22 الات وأجهزة للاختبار الآلى (اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ...) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ...) 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه رقم تعيين البضائع التعريفة 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة لوزن السوائل واجهزة مماثلة، مقياس الحرارة ( ترمومتر و بيرومتر)، مقياس الضغط الجوى (بارومتر) مقياس رطوبة الجو (هيدرومتر) والهواء (بسيكرومتر) وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وادوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ.... في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتى للحرارة مثل مقاييس الضغط (مانومتر) والترموسات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 1490. 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب، بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر) أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم). , 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي.
رقم التعريفة تعيين البضائع 90-29 اجهزة وقطع غيار وتوابع معروفة على أنها مصممة خصيصا أو بصورة اساسية للادوات والاجهزة المذكورة في الارقام الآتية : 90.23، 00.24 90.26، 90.27، 90.28 سواء كانت مما يمكن استعماله على أداة واحدة أو جهاز واحد من مجموعة الفئات التعريفية هذه أو على عدة أدوات او أجهزة منها. 92-12-21 | أشرطة مغناطيسية. 94--02 أثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل:
مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد اطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع أجزاء هذه الاصناف.
C - 96-01 باعات تتكون منها عناصر الماكنات. 97-04 العاب مجتمعات للكبار والصغار ربما فيها الالعاب المجهزة بمحرك او بآلة للاستعمال في المحلات العامة، تنس طاولة وبليارد ومناضد العاب الاندية ولوازمها. 97-08 المدورات والاراجيح ، والمرامي وغيرها من الملهيات المتنقلة بما في ذلك، السيرك، ومعارض الوحوش والمسارح الجوالة. 98-16 تماثيل عرض الازياء وما يشابهها، ومسيرات آلية ومشاهد متحركة للعرض.
مواد مواد أولية من أصل حيواني ونباتي مختلفة و معدني.
أنصاف المنتوجات بما فيها المواد - الكيماوية ومواد البناء.
قطع الغيار.
غير واردة أعلاه ومبينة في التعريفة - الجمركية) المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.