قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة

المادة 178

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.