مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 348

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.