مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات".
العدد 74 20 رجب عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 37-15 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.